.................................................................................................
______________________________________________________
في دار زيد. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٠ لا يخفي عليك ان العناوين المأخوذة في الخطابات تارة تكون من قبيل الجهات التعليلية واخرى تكون من قبيل الجهات التقييدية ومرجع الاولى الى خروج العنوان المزبور بنفسه عن كونه موضوعا للحكم وكونه من العناوين المشيرة الى ما هو موضوع الحكم ومتعلقه وسببا لطرو الحكم عليه نظير عنوان المقدمية الذي هو من العناوين المشيرة الى الذوات الخاصة الخارجية الموقوف عليها فعل الواجب كالطهارة والستر والقبلة ونحوها ومن ذلك أيضا كلية العناوين الاعتبارية المحضة التي من جهة اعتباريتها غير قابلة لتعلق الطلب بها وكان الطلب تبعا لقيام المصلحة منغلقا بمنشإ اعتبارها ـ أي كالغصب فان النهي عن المغصوب حقيقة نهي عن التصرف الوارد على مال الغير كما ان مرجع الثانية الى كون ذلك العنوان المأخوذ في حيّز الخطاب موضوعا بنفسه في القضية للحكم اما تماما او جزء لا كونه مرآة الى امر آخر يكون هو الموضوع حقيقة للحكم في القضية ومن ذلك كلية القضايا التوصيفية من نحو قوله اكرم زيدا جائي الظاهر في مدخلية عنوان المجىء أيضا بنحو القيدية في موضوع الحكم ومتعلقه قبال القضايا الشرطية من نحو قوله اكرم زيدا ان جاءك او ان جاءك زيد فاكرمه ظاهر في ان تمام الموضوع للاكرام الواجب هو ذات زيد من غير مدخلية لعنوان المجيء في الموضوع ولو بنحو القيدية وانه انما كان علة وسببا لوجوب اكرامه وح تمام المعيار في كون العنوان المأخوذ في حيّز الخطاب من قبيل الجهات او التقييدية على ما ذكرنا. قال المحقق النأئيني في الفوائد ج ١ ص ٤٠٥ ان الجهتين اللتين اوجبتا صدق العنوانين العرضيّين على شيء أي بما تكون هي مبدأ الاشتقاق حيث ان من المبدا هو العلة لتولد عنوان المشتق منه ـ لا تكونان الا تعليليتين ولا تصلحان ان تكونا تقييديتين لما عرفت من ان المبدا