فلا شبهة (١) في ان طبع النهي يقتضي المولويّة النفسيّة ولازمه (٢) اقتضائه كون العنوان مما احتيج إلى عدمه (٣) ولازمه (٤) استحالة الاحتياج إلى وجوده بنفسه (٥) فيستحيل (٦) ح كون العنوان المزبور مصلحة ومفسدة ملازمة لمحبوبيّته نفسيا ومبغوضيته كذلك (٧) فقهرا (٨) يقتضي مثل هذا النهي فساد متعلقه فيتعارض مع الامر
______________________________________________________
(١) وملخصه يكون النهي في نفسه مع قطع النظر عن القرينة ظاهرا في المولوية النفسية وذلك بطبعه واطلاقه وغيره يحتاج إلى القرينة.
(٢) اي لازم النهي المولوي النفسي الدال بطريق الإنّ على وجود المفسدة في متعلقه والعرف يفهم من ذلك بنحو الالتزام ان لا مصلحة في المتعلق.
(٣) ان الحرمة النفسية مع اطلاق الوجوب النفسي الدال بطريق الإنّ على وجود المصلحة الملزمة في متعلقه والعرف يفهم من ذلك بنحو الالتزام ان لا مفسدة فيه شموليا كان ام بدليا متنافيان فلا محاله يكون دليل الحرمة لكونه اقوى من دليل الوجوب مقيدا له بعدم المنهي عنه.
(٤) ولازم التقييد انه يستحيل من المولي ارادة وجود المتعلق بعد ما كان مغلوبا للنهي.
(٥) وتقييد العنوان بعدمه اى الصلاة في غير ايام العادة والصوم في غير العيدين.
(٦) فحينئذ محال ان يجتمع المصلحة والمفسدة في هذا المتعلق بعد تقييده به بل مفسدة ليس إلّا.
(٧) وكذا لا يجتمع المحبوبية النفسية والمبغوضية النفسية بعد ما كان العنوان مقيدا بعدمه فمبغوض ليس إلّا وهذا امر واضح ولو اجتمع كان من اجتماع الضدين وهو محال.
(٨) فقهرا يتعارض النهي الدال على فساد متعلقه والامر الدال على الصحة.