المقتضي لصحته و (١) ربما ينتهي امرهما إلى التساقط واصالة عدم المشروعية (٢) ولكن (٣) غلبة كون الامر او النهي في الشريعة
______________________________________________________
(١) ويتساقطان وذلك يستلزم الشك في كون مورد المعارضة مشروعا فبضميمة اصالة الفساد في كل عبادة شك في مشروعيتها ينتج الفساد هذا اذا وصل النوبة إلى التعارض والتساقط.
(٢) وربما لا ينتهي إلى ذلك فالنهي يدل على الفساد قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٦٨ واما بناء على تقديم دليل الحرمة فان كان الدليلان متباينين فلا محاله يكون ترجيح احد المتعارضين بملاحظة المرجحات السندية او ما يئول اليها وح يكون تقديم دليل الحرمة كاشفا عن كذب دليل الوجوب وموجبا لفعلية النهي في مورد المعارضة وفعلية النهي عن العمل المحتمل كونه عبادة تدل على كونه غير مشروع فيقع فاسدا ـ اي ذلك ايضا على مختار المحقق الماتن لاحتمال عباديته يجري فيه اصالة عدم المشروعية وفساده لذلك ـ وان كان الدليلان متعارضين بالعموم والخصوص المطلق فما ان الحق هو تقديم الخاص على العام لكونه اقوى دلالة على حكم مورد المعارضة يكون حجة في مدلوله المطابقي لانه مورد المعارضة واما مدلوله الالتزامي فلا يتقدم فيه على العام اذ ليس هو بأقوى دلالة عليه من دلالة العام على مدلوله الالتزامي فاذا تكافئا تساقطا وذلك يوجب الشك في كون مورد المعارضة مشروعا فلا بد من الرجوع إلى اصالة الفساد في استنتاج فساد مورد المعارضة حيث يؤتى به عبادة فلا يكون نفس النهي دالا على فساده ـ إلى ان قال في ص ١٧٥ قد عرفت ان النهي النفسي المتعلق بالعبادة لا يقتضي بنفسه فسادها بل هو يهيأ العبادة لجريان أصالة الفساد وذلك لان النهي اذا تعلق بعنوان قد تعلق به الامر ولو باطلاقه كما هو المفروض في المقام حصل التعارض بينه وبين الامر فيتساقطان ومعه يكون مقتضي الاصل عدم المشروعية.
(٣) ثم ان المحقق العراقي يدعي عدم ظهور النهي في المولوية النفسية بل ظاهر في الارشاد إلى المفسدة في المتعلق.