بحسب لبّ المحبوبيّة والمبغوضية غيرية (١) وانما نفسيتها كانت في مرحلة التحميل على العباد (٢) يمنع عن الحمل على هذا الظهور (٣) وح لا يقتضي النهي المزبور الا وجود مفسدة فيه (٤) لا ان المتعلّق بنفسه مفسدة (٥) وهذا المقدار (٦) لا يقتضي منع المصلحة في المتعلق وعليه (٧) لا مقتضي لطبع هذا النهي في الفساد بل (٨) لو كان متعلق الامر والنهي عنوانان متغايران مجتمعان في واحد طبع
______________________________________________________
(١) والوجه في ذلك هو انه قد مر مرارا ان الاوامر والنواهي كلها في الواقع غيرية باعتبار المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقاتها ومحبوبيتها ومبغوضيتها لاجل توقف تلك المصالح عليها.
(٢) وانما يكون في ظاهر الخطابات نفسية مولوية لان يكون داعيا للمكلفين وتخويفا لهم بان يقوموا في العمل والطاعة وان لا يقولوا لو لم يكن بلسان البعث والزجر نحن لا نريد درك المصالح ولا نريد اجتناب المفاسد فالأمر والنهي لامر سد هذا الباب.
(٣) فمن اجل ذلك نمنع عن الظهور في المولوية النفسية واقعا ويكون ارشادا إلى تلك المصالح والمفاسد.
(٤) فالنهي ارشاد إلى وجود المفسدة في المتعلق.
(٥) لا ان المتعلق منحصر فيه المفسدة لا غير حتّى يمنع عن وجود المصلحة فيه.
(٦) وهذا المقدار من الارشاد إلى وجود المفسدة فيه لا ينفي عدم المصلحة.
(٧) وبذلك لا يكون مقتضي طبع النهي هو الفساد.
(٨) ولازم ذلك لو تعلق الامر بعنوان كالصلاة والنهي بعنوان آخر كالغصب في امرين متغايرين مجتمعين في واحد فيكشف كل عن ملاك يخصه بمقتضى طبع كل خطاب.