.................................................................................................
______________________________________________________
لا غيره ولا دخل للفظ في ذلك أبدا ، ولكن على المختار يكون الملاك في كليهما موجودا ولو ناقصا كما مر فلا نحتاج الى الترتب كما ستعرف وعلى اى فلمنع المطاردة بين الامر بالضدين وجوه من التقرير نذكره مفصلا الوجه الأول ما افاده المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٧٠ بان عمدة المحذور في عدم جواز الامر بالضدين كما عرفت انما هو محذور لزوم ايقاع المكلف فيما لا يطاق بلحاظ اقتضاء كل واحد من الامرين ولو بتوسيط حكم العقل بلا بدية الاطاعة والامتثال لصرف القدرة نحو متعلقه اذ حينئذ بعد ان لا يكون للمكلف الا قدرة واحدة ولا يتمكن من الجمع بين الاطاعتين ربما يقع المكلف من ناحية اقتضاء الامرين في محذور ما لا يطاق وحيث ان ذلك ينتهي بالاخرة إلى الشارع والمولى ربما يصدق ان المولى هو الذي اوقع المكلف فيما لا يطاق ولكن نقول بانه من المعلوم ان هذا المحذور انما يكون اذا كان الامر ان كل واحد منهما تاما بنحو يقتضي حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده وإلّا فاذا لم يكونا ذلك بل كانا ناقصين كما تصورناه في المتساويين او كان احدهما تاما والآخر ناقصا غير تام بنحو لا يقتضي إلّا حفظ متعلقة من قبل مقدماته وسائر اضداده غير هذا الضد فلا محذور اصلا حيث لا يكون مطاردة بين الامرين في مرحلة اقتضائهما حتى يكون منشأ لتحير العقل وتصدق ان المولى من جهة امره اوقع المكلف فيما لا يطاق وذلك لان الامر بالاهم حسب كونه تاما وان اقتضى حفظ متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده فيقتضي حينئذ افناء المهم ايضا ولكن اقتضائه لا فناء المهم انما هو بالقياس إلى حده الذي يضاف عدمه إليه لا مطلقا حتى بالقياس إلى بقية حدوده الأخر التي لا تضاد وجود الأهم وحينئذ فإذا لا يكون الامر بالمهم حسب نقصه مقتضيا لحفظ متعلقه على الاطلاق حتى من الجهة المضافة إلى الاهم بل كان اقتضائه للحفظ مختصا بسائر الجهات والحدود الأخر غير المنافية مع الاهم في ظرف انحفاظه من باب الاتفاق من قبل