.................................................................................................
______________________________________________________
الاهم وبعبارة اخرى كان قضية الامر بالمهم من قبيل متمم الوجود الراجع إلى ايجاب حفظ المهم من قبل مقدماته وسائر اضداده في ظرف انحفاظه من قبل الضد الاهم من باب الاتفاق فلا جرم يرتفع المطاردة بينهما حيث ان الذي يقتضيه الامر بالاهم من افناء المهم بالقياس إلى الحد المضاف عدمه إليه لا يقتضي الامر بالمهم خلافه وما اقتضاه الامر بالمهم من ايجاب حفظ متعلقه من سائر الجهات الأخر لا يقتضى الامر بالاهم افنائه من تلك الجهات فامكن حينئذ الجمع بين الامرين في مرتبة واحدة من دون احتياج إلى الترتب المعروف كما هو واضح ولئن شئت فاستوضح ذلك بما اذا لم يكن في البين إلّا امر واحد بشيء لكن في ظرف تحقق بعض مقدماته او انعدام بعض اضداده من باب الاتفاق كما لو امر بايجاد شيء كذائي في ظرف تحقق المقدمة الكذائية فانه لا شبهة حينئذ في ان ما اقتضاه مثل هذا الامر انما هو لزوم حفظ الشيء من قبل سائر المقدمات والاضداد غير تلك المقدمة الكذائية لا لزوم حفظه على الاطلاق ومن ذلك لا يكاد يكون مثل هذا الامر الا أمر بمتمم الوجود ولازمه قهرا هو خروج الواجب ببعض حدود وجوده عن حيز الالزام وصيرورته بالقياس إلى الحد المضاف إلى المقدمة الكذائية تحت الترخيص الفعلى بحيث يجوز له تفويت المامور به من قبل تلك المقدمة كما لو انيط وجوبه بتحقق تلك المقدمة وعليه نقول بانه كما لا منافاة بين هذا الالزام وبين الترخيص في الترك بالقياس إلى الحد المضاف إلى المقدمة الكذائية مثلا وامكن ان يكون الشيء ببعض حدود وجوده تحت الالزام وببعض حدود وجوده تحت الترخيص كذلك لا منافات بين هذا الالزام وبين الالزام على الترك بالقياس إلى الحد المضاف إلى ضده بتبديل الجواز هنا بالالزام فامكن حينئذ ان يكون المهم بالقياس إلى حده الملازم مع عدم الاهم تحت الالزام بالترك وبالقياس إلى سائر حدود وجوده الحاصلة بقياسه إلى سائر المقدمات وعدم بقية الاضداد تحت الالزام بالفعل