.................................................................................................
______________________________________________________
في ظرف انحفاظ وجوده من قبل عدم الاهم من باب الاتفاق اذ في مثل ذلك لا يكاد مجال المطاردة بين الامرين في مرحلة اقتضائهما في صرف القدرة نحو متعلقه بل ولا المطاردة ايضا بين الاطاعتين بلحاظ انه في ظرف اطاعة الاهم لا موضوع لاطاعة الامر بالمهم اذ كان اطاعته خارجا رافعة لعنوان الاطاعة عن المهم لا لوجودها فارغا عن الاتصاف وفي ظرف اطاعة المهم كان اطاعة الامر بالاهم منطرد المانع سابق كالشهوة مثلا لا ان اطاعة المهم كانت طاردة لا طاعة الامر بالاهم ومعه لا وجه لدعوى سقوط الامر عن المهم بقول مطلق في ظرف ثبوته للاهم بمحض اقتضاء الامر بالاهم افناء المهم بصرف القدرة نحو متعلقه كي نحتاج في اثبات الامر بالمهم إلى الترتب المعروف والطولية بين الامرين بل لنا حينئذ بمقتضى البيان المزبور اثبات الامر بالمهم في عرض ثبوت الامر بالاهم وفي رتبته ـ نعم لو كان قضية الامر بالاهم حينئذ هو لزوم افناء المهم بقول مطلق حتى من قبل حدوده المضافة إلى سائر المقدمات وعدم سائر الاضداد كان اللازم هو المصير إلى سقوط الامر عن المهم على الاطلاق وعدم الامر به ولو ناقصا ولكنه ليس كذلك قطعا لما عرفت بان القدر الذي يقتضيه الامر بالاهم من طرد المهم وافنائه انما هو طرده بالقياس إلى الحد الذي يضاف عدمه إليه لا مطلقا حتى بالنظر إلى بقية الحدود المضافة إلى مقدماته وعدم سائر اضداده لانه بالقياس إلى بقية حدوده الأخر لا يكون مزاحما مع الاهم حتى يقتضي طرده وافنائه وحينئذ فاذا فرضنا خروج المهم بحده المضاف إلى عدم الاهم عن حيز التكليف بالحفظ ولا يقتضي امره الناقص الا حفظه وسد باب عدمه بالقياس إلى بقية حدوده الأخر غير المزاحمة للاهم فلا جرم لا يبقى مجال المطاردة بين مقتضي الامرين كي بالجمع بينهما يصدق بان المولى اوقع المكلف بامره في ما لا يطاق فصح حينئذ الالتزام بثبوت الامر بالمهم في رتبة الامر بالاهم لا يقال بانه كذلك اذا كان قضية الامر بالمهم هو