عليه لا تداخل فى موضوعه فلا محيص من شموله اقل الافراد واكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه الى استيعاب الحكم لاقل افراده واكثرها ولو بواحد واحد ولازمه (١) كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل منهما لمصداق من الجمع زائدا على الاقل وذلك (٢) نحو قرينة الى صرف نظر الحكم الى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه الى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى وفى هذه الجهة (٣) لا فرق بين كون الجمع
______________________________________________________
ـ فى هذه الجملة وهى كلمة رجال ولفرضها صادقة على اقل مراتب الجمع وهى ثلاثة يمكن تشكيل كل ثلاثة ثلاثة من نفس الافراد التى شكلنا منها الفرد السابق بالاختلاف. على ما تقدم مفصلا وكل موضوع له حكم مستقل فلا محالة يشمل افراد المصاديق وآحادها دون العنوان وبالجملة فبعد ما يرد الحكم على الموضوع ولا تداخل فى موضوع الحكم بمقتضى الاصل فيشمل العموم لا اقل افراد الجمع وهى الثلاثة واكثر افراده وهو العشرة ولو بان يزيد عليه واحد لجمع الكثرة ولازمه النظر الى الآحاد المندرجة تحته لا العنوان فانه يرجع الى ان العموم هو الاحاطة واستيعاب الحكم للافراد محدود من الاقلية بالثلاثة ومن جهة الاكثرية يزيد واحد واحد.
(١) فلازم شمول اقل الافراد واكثرها ولو بواحد من دخول العموم على جمع الكثرة كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل منهما اى من العموم وجمع الكثرة مستوعبا لجميع الآحاد المصداق الجمع من طرف الزيادة زائدا على الاقل وهو الثلاثة.
(٢) وينتج من ذلك اجتماع العموم والجمع كذلك تكون قرينة الى صرف نظر استيعاب الحكم الى الآحاد المندرجة تحته دون ان يكون النظر الى عنوان الجمع الموجب للتداخل على ما عرفت.
(٣) من شمول العموم لمصاديق آحاد الافراد المندرجة فى كل عشرة رجال او ـ