.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الباقى لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالاصل عدمه فليس ذلك على حد سائر المجازات حتى يحتاج الى معين آخر بعد الصرف مع تعددها فان الباقى متعين على حسب تعيين الجميع عند عدم المخصص مطلقا. واجاب عنه في الكفاية ج ١ ص ٣٣٨ لا يخفى ان دلالته على كل فرد انما كانت لاجل دلالته على العموم والشمول فاذا لم يستعمل فيه واستعمل فى الخصوص كما هو المفروض مجازا وكان ارادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص اليه واستعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعيين بعضها معينا بلا مرجح ولا مقتضى لظهوره فيه ضرورة ان الظهور اما بالوضع واما بالقرينة والمفروض انه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس له موجب آخر ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا توجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم اذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالاصل الّا انه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم انما يجدى اذا لم يكن مستعملا الّا فى العموم كما فيما حققناه فى الجواب. وتوضيح ذلك مع الزيادة ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٤٤ ان العام بعد ما استعمل حسب الفرض في غير ما وضع له اى فى بعض ما وضع له لا فيما يباينه فحينئذ ان كان الدليل المخصص المنفصل سببا لقلب ظهور العام عن العموم وبيانا لعدم كونه مستعملا فى العموم فعليه لا دلالة له على الباقى لا وضعا ولا بالقرينة كما هو المفروض اذ لا معنى لبقاء العام على الدلالة بالنسبة الى الباقى حسب وضعه حيث ان اللفظ الواحد ليست له بمقتضى وضع واحد الّا دلالة واحدة فحينئذ لا معنى لدعوى عدم اناطة دلالة العام على وجوب اكرام الباقى مثلا بعد التخصيص بدلالته على وجوب اكرام مورد التخصيص ـ