فلا شبهة (١) فى ان اجمال المخصص يسرى الى العام فلا يبقى مجال للتشبث بالعموم بالنسبة الى الزائد المشكوك لفرض (٢) انقلاب ظهوره الاولى بالاجمال (٣)
______________________________________________________
ـ وتردد العدل مفهوما ولا مناقشة فى المثال لانه المفرد المنكر له الاطلاق لا العموم والثانية الجمع المنكر وقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) ونحوها صريحة فى المطلوب فان الانعام جمع المحلى باللام والمخصص مجمل وعلى اىّ قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥١٤ واما لو كان مجملا بحسب المفهوم ـ كقوله اكرم العلماء الّا الفساق منهم وتردد الفاسق من جهة الشبهة فى المفهوم بين المرتكب للكبائر او عمومه لمرتكب الصغائر ايضا ـ فلا ينبغى الاشكال فيه ايضا في سقوط العام عن الحجية وعدم جواز التمسك به فى المشتبه مفهوما ـ من دون فرق فى ذلك بين ان يكون التردد والاجمال بين الاقل والاكثر كما فى المثال المزبور ـ حيث انه ـ لا مجال للتمسك بالعام فى المشتبه.
(١) وعمدة الوجه فى ذلك انما هو من جهة سراية اجمال المخصص ح الى عموم العام.
(٢) حيث انه باتصاله به يوجب كسر صولة ظهوره فى العموم وتحديد دائرته بمقدار اقتضائه.
(٣) وح فاذا فرض اجماله وتردده بين الاقل والاكثر ـ فقهرا يسرى اجماله الى العام ايضا من جهة كونه من قبيل اتصاله بما يصلح للقرينية عليه ومعه فلا يبقى له ظهور حتى يتمسك به فى ما شك كونه من افراد المخصص نعم لا بأس بالتمسك به بالنسبة الى ما يعلم خروجه عن دائرة الخاص من الافراد الأخر فاذا شك فى خروجها من جهة مخصص آخر يؤخذ بعموم العام بالنسبة اليها. كما لو شك في ـ