احيانا فليس مثل هذا الجهل مختصا بالعبد كى يصح (١) من المولى كشف الحال على العبد لاحتماله اغرائه الى خلاف الواقع لاحتمال نفسه خلافه وح نقول الذى يختص العبد فى جهله هو الشبهة الحكمية (٢) واما فى الشبهات (٣) الموضوعية فكثيرا ما يكون المولى أسوأ حالا من عبده فى الجهل ومع ذلك (٤) كيف يصح منه تتميم كشف هذا المصداق على العبد ومع عدم صحته فلا يبقى مجال لحجية العام بالنسبة اليه بل ينحصر حجيته بالنسبة الى الشبهة الحكمية فعمدة وجه المنع فى المقام (٥) قصور دليل حجية الظهور بالنسبة الى الشبهات المصداقية لا شيء آخر اذ لازم هذا البيان عدم صلاحية جعل المولى امارة على تعيين الموضوع الذى كان بنفسه جاهلا به كعبده لان تتميم كشفه (٦)
______________________________________________________
ـ الجهل وعدم العلم والسيطرة على ذلك الموضوع.
(١) فلا يختص الجهل بالعبد حتى يرفعه المولى ويبين حاله وان زيد فاسق ام لا لاحتمال انه يغريه المولى الى خلاف الواقع.
(٢) فما يختص جهله بالعبد هو ما جاء الشبهة من ناحية المولى من فقد ان النص او تعارضه او اجماله.
(٣) اى دون الشبهات الموضوعية فربما يكون العبد والمولى مشتركين فى الجهل فكيف يلغى احتمال الخلاف ويتمم كشفية الظن.
(٤) وعلى هذا لا وجه للتمسك بظهور العام والغاء احتمال الخلاف بالنسبة الى الشبهة الحكمية فقط دون الموضوعية.
(٥) وملخصه ان فى هذا الحال لا يبقى الظهور مع ان المولى هو ايضا فى هذا الحال يكون جاهلا.
(٦) فان الامارات المجعولة للعبيد لرفع الجهل عن العبد وهذه الشبهة ـ