.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لا يكون للفظ ظهور تصديقى ودلالة تصديقية ولو نوعية بالنسبة الى الصغريات ومقام التطبيق على المصاديق حتى يشمله دليل التعبد من هذه الجهة ففى الحقيقة عدم حجية اصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص كان من جهة عدم المقتضى للتعبد وهو الظهور التصديقى لا من جهة وجود المانع حتى يدفع بان دليل المخصص لما كان تطبيقه على المورد مشكوكا لا يكون له صلاحية للمانعية عن التمسك بالعموم ولئن شئت قلت بان عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية انما هو من جهة الشك فى انطباق عنوان العام بما هو حجة على المورد حيث انه بعد اقتضاء الدليل المخرج لقصر حكم العام فى قوله اكرم العلماء على ما عدا الفساق مثلا فقهرا عند الشك فى كون المورد من مصاديق الفساق الخارج عن دائرة موضوع حكم العام يشك فى انطباق ما هو مراد الواقعى على المورد وفى مثله لا يبقى مجال لتوهم جواز الرجوع الى العام فى المشتبه كما هو واضح ، وحيث ان التحقيق فى المسألة كما حقق فى محله هو الثانى من كون مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية المساوقة لانسباق المعنى الى الذهن فلا جرم كان الاقوى هو عدم جواز التمسك بالعام فيما شك فى كونه من افراد المخصص ومصاديقه بل وكذلك الامر فيما لو شك فى ذلك ولم يحرز من طريقة العقلاء ان مدار الحجية على الظهور التصورى او الظهور التصديقى حيث انه بعد ما لم يكن فى البين اطلاق لفظى نظرا الى كون الدليل عليه هو السيرة وبناء العقلاء فلا بد من الاخذ بما هو الاخص وهو الدلالة التصديقية المعبر عنها بالظهور النوعى من جهة كونه هو القدر المتيقن من بناء العقلاء على الاخذ بالظهورات. والامر كما ذكره كما مر مرارا.