الشرط او الصلح للكتاب امكن (١) دعوى انه من الشبهة المصداقية الناشئة عن الجهل بالمخالفة الذى كان امر رفعه بيد المولى (٢) وفى مثله (٣) لا بأس بالتمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من دون احتياج مثله الى الاصل (٤) ولعل بناء المشهور ايضا في تمسكهم بالعام في
______________________________________________________
ـ فى مخالفته لكتاب الله باصالة عدم المخالفة لا ان مثل هذا اللسان يقتضى دخل قيد سلبى فى موضوع الوفاء بالشرط كيف وقد عرفت ان لسان مثل هذه التخصيصات لا يحكى الّا عن حصر موضوع الحكم بغير الحالة المخصصة ولازمه ليس ازيد من ملازمته لعدمه لا انه يثبت به ببيانه التقييد والشرطية بل هو يحتاج الى بيان آخر وعناية اخرى كما هو ظاهر ومن هنا ظهر ان التمسك بمثل اصالة عدم القرشية ايضا انما يثمر فى الحكم بعدم حيضية ما فوق الخمسين لا الحكم بحيضية مجرد الخمسين بل انما هو من باب كونه قدرا متيقنا من الدليل لا من جهة دخل القيد السلبى فى موضوع الحكم الاثباتى كما لا يخفى. واما ما فى المتن فاسمع.
(١) تقدم ان الشبهة المصداقية تارة يكون منشأها الامور الخارجية واخرى منشأها الشبهة الحكمية والاستدراك للقسم الثانى مما يكون منشأها الشبهة المفهومية كالشك كون الشرط مخالف للكتاب ام لا او الصلح محلل للحرام ام لا.
(٢) فيكون منشأ الشك فى ذلك هو الجهل بمفهوم المخالفة بحيث يشمل هذا الفرض ايضا ام لا بان الشرط المخالف هو الشرط المخالف للكتاب مثلا بالتباين ام يشمل العموم من وجه ايضا مثلا ونحو ذلك فيكون امر رفعه ووضعه بيد الشارع.
(٣) فيجوز التمسك بالعموم فى هذا الفرض وهو قوله عليهالسلام المؤمنون عند شروطهم لوجوب الوفاء به.
(٤) ويصرح الماتن من انه لا يحتاج الى الاصل العدم الازلى اصلا وفرض ـ