.................................................................................................
______________________________________________________
ـ في قوة التكرار فهو وان كان صحيحا الّا انه لا يوجب وجود عقد وضع آخر فى الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء اليه. واجاب عنه استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢١٤ فاى دليل له على ذلك ـ اى يرجع الى الجميع فى الفرض ـ فان قال اصالة تطابق الضمير مع المرجع يقتضى ذلك اى تطابق ضمير اضفهم مع العلماء ضرورة انه لو لا تخصيص العلماء فى هذه الجملة يلزم ان يكون المراد بالضمير اشمل من المراد من المرجع لان المراد منه للاعم من الفاسق والعادل والمراد بالمرجع العادل فقط. فائضا لا وجه له لانه منقوض باستدلاله فيما كان عقد الوضع متعددا فانه اذا اخذ الاستثناء محله فى الجملة الاولى لا يبقى له محل بالنسبة الى سائر الجمل فانه كيف يقول بذلك بالنسبة الى رجوعه الى الأخير ولا يقول به فى هذا المورد فان هذا شيء عجيب. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩٧ واما القسم الاول اعنى به ما يكون عقد الوضع فيه مكررا فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة لان تكرار عقد الوضع فى الجملة الاخيرة مستقلا يوجب اخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الاخيرة الى دليل آخر مفقود على الفرض واما توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية فهو غير صحيح لان المولى لو اراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى فى مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع فى الجملة الاخيرة لكان مخلا ببيانه اذ بعد اخذ الاستثناء محله من الكلام بذكر عقد الوضع فى الجملة الاخيرة لا يكون موجب لرجوعه الى الجميع ومما ذكرناه يظهر انه لو كرر عقد الوضع فى وسط الجمل المتعددة للزم رجوع الاستثناء اليه فتخصص الجملة المشتملة عليه والجمل المتأخرة عنها وتبقى الجمل السابقة عليه ـ