.................................................................................................
______________________________________________________
ـ من حين ورود العام واخرى كان له هذا الظهور فعلى الاول فلا دور ان فى البين بين الاصلين اذ كما انه يجرى فيه الاصل الجهتى كذلك يجرى فيه الاصل الدلالى ايضا الى حين ورود الخاص ومعه يكون المتبع هو اصالة العموم الى حين ورود الخاص ومن حين ورود الخاص يكون العمل على طبق الخاص المتأخر سواء كان ناسخا او مخصصا واما على الثانى من فرض اقتضاء الخاص المتأخر على تقدير كونه مخصصا ولو من جهة اطلاقه لثبوت حكمه من حين ورود العام كما كان ذلك شأن اغلب الخصوصات ففى مثله وان دار الامر بين التصرف فى ظهور العام وبين التصرف فى جهته وكان يثمر ايضا فيما قبل ورود الخاص من الازمنة المتقدمة من جهة القضاء والكفارة لو كان الواجب مما يترتب على تركه ذلك الّا ان طرف المعارضة بدوا لما كان هو اطلاق الخاص المتأخر فى ثبوت مفاده من اول الامر من جهة منافاته بالضرورة مع قضيّة ظهور العام فى العموم فلا جرم ينتهى الامر فيهما الى التساقط ومع سقوط اصل الظهور فى العام عن الحجية فى العموم يجرى عليه قهرا حكم التخصيص ولكن الذى يسهل الخطب عدم ترتب اثر عملى على مثل هذا الفرض بالنسبة الينا بعد تأخر زماننا عن زمان العام والخاص من جهة وضوح انه على كل تقدير كان الواجب علينا الاخذ بالخاص والعمل على طبقه ناسخا كان او مخصصا نعم فى الخاص المتقدم كان له ثمرة مهمة من حيث كونه مخصّصا للعام المتأخر او منسوخا به ولكنك عرفت فيه ايضا ان اللازم فيه هو الرجوع الى استصحاب حكم الخاص من جهة معارضة الاصل الجهتى فى الخاص ح مع الاصل الدلالى فى العام المتأخر وتساقطهما فتدبر. ولا بأس به هذا تمام الكلام فى العام والخاص والحمد لله رب العالمين.