ح ليس هذا الظهور من الظواهر الظنيّة كسائر ظواهر الالفاظ فالقائل بخروج باب الاطلاق عن الظواهر اللفظية ان اراد هذا المقدار فنعم الوفاق (١) بل نقول (٢) ان باب التقييد ايضا من ذلك اذ مرجعه ايضا الى حكم جزمىّ عقلى بالملازمة بين ذكر القيد فى الكلام مع التقيّد والّا يلزم عند عدم فائدة اخرى لغويّته ولذا اعتبروا فى التقييد عدم كون القيد واردا مورد الغالب (٣) او لبيان جهة اخرى (٤) وان (٥) اراد انّ للفظ
______________________________________________________
(١) والقائل بكون الاطلاق بحكم العقل وليس من ظواهر الكلام ان اراد انه من الظواهر الجزمية لا الظنية فنوافقه فى ذلك.
(٢) وكذا العكس اى التقييد ايضا لان مرجعه الى الحكم الجزمى العقلى بالملازمة بين بيان القيد فى اللفظ مع التقيّد به والّا كان ذكره لغوا وعبثا لا يصدر ذلك من المولى الحكيم.
(٣) ولذا اعتبر الاصحاب ان لا يكون القيد واردا مورد الغالب كقوله تعالى : (... وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ...) والّا لا يكون احترازيا موجبا للتقيد ولا دخيلا في المصلحة.
(٤) او لو كان القيد لجهة اخرى كالاختبار ونحوه ايضا لا يوجب التقيّد فالنتيجة انه مع القرينة ينعقد ظهور الكلام فى القرينة وهو الاطلاق قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٥٥٩ وتوضيح ذلك انه تارة يحرز المقدمتان ـ اى الحكمة بالعلم الوجدانى الحقيقى وح يعلم بكون الاطلاق هو المراد الجدى فلو ورد الدليل المقيد وجب التصرف فيه.
(٥) وان اراد القائل بكون الاطلاق ليس من الظاهر انه ليس من الدلالة وشئون اللفظ والكلام اصلا.