.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الشك فى الحقيقة والمجاز وثانيها اصالة تطابق الارادة الاستعمالية مع الجدية مثل من قال اعطيتك درهما وشك فى انه اراد المعنى الجدى من الدرهم او شيء آخر فاصالة تطابق الارادة الدرهم الاستعمالية مع الجدية يرفع الشك عنا وثالثها الاصل الجبلى والفطرى وهذا يكون ما نحن فيه وهو ان كل عاقل يشتاق الوصول الى المراد ومن فطرته بيانه ـ وقال المحقق الحائري في الدرر ص ٢٠٨ ان المهملة مرددة بين المطلق والمقيد ولا ثالث ولا اشكال انه لو كان المراد المقيد يكون الارادة متعلقة به بالاصالة وانما ينسب الى الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئنى بالرجل او برجل يكون ظاهرا في ان الارادة اوّلا وبالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم اضاف ارادته الى الطبيعة لمكان الاتحاد وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الارادة الى تمام الافراد وهذا معنى الاطلاق ـ الى ان قال الحائرى ـ عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها فى الاحتياج الى الملاحظة والّا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز كونه فى مقام البيان لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود فاذا فرضنا عدم دخل شيء سوى المهملة في تعلق الحكم يحصل وصف الاطلاق قهرا وان لم يكن ملحوظا بنفسه. وفيه ان المقدمات الحكمة لرفض القيود لا لاثبات الاطلاق والمهمل بما هو مهمل لا يكون المستفاد منه الاطلاق ولكن الانصاف ان قولهما ـ صاحب الكفاية والحائرى ـ يرجع الى قول واحد وهو ان الاحراز لازم ولكن لا يلزم الاحراز فى كل مورد من الموارد على مسلك الحائري (قده) ويكفى التبانى العقلائى نوعا والخراساني (قده) يقول بان الاحراز لازم فبأي وجه حصل فقد حصل. ومن المعلوم كفاية الاحراز باى وجه معتبر حصل لا مطلق الظن كما هو واضح.