يلتزم (١) بان كلّ عنوان مأخوذ في موضوع لا بد وان يكون بخصوصيته دخيلا فى المقصود والّا يلزم لغوية ذكره بخصوصيته (٢) فكما (٣) انّ اطلاق اللفظ مع عدم ذكر قيد يقتضى عدم دخل شيء فى المقصود ازيد من مفاد الاطلاق كذلك (٤) كل قيد اذا ورد فى الكلام ولم يكن لذكره فائدة اخرى لا محيص من الحكم بدخله بخصوصية فى الغرض فرارا عن اللغويّة ولئن شئت قلت (٥) بان المقدمات السابقة من كون المتكلم فى مقام بيان مرامه بكلامه كما
______________________________________________________
(١) يجرى فى جميع العناوين المأخوذة فى الموضوع فبحكم العقل يكشف عن دخله بخصوصيته فى الغرض والحكم.
(٢) وبدونه يكون جعله موضوعا لغوا وقبيحا لا يصدر من الحكيم كقوله عليهالسلام الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء فى عاصمية الكر وقوله صلىاللهعليهوآله خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء الّا ما غيّر لونه او طعمه او ريحه اى بوصف النجس وسائل باب ١ من ابواب الماء المطلق ح وقوله عليهالسلام لا تصل فى وبر ما لا يؤكل لحمه فكل هذه العناوين دخيلة فى الغرض بجعلها موضوعا للحكم والّا يلزم اللغوية.
(٣) فكما فى باب الاطلاق بحكم العقل من باب الملازمة بين المقدمات والاطلاق يثبت الاطلاق لعدم ذكر القيد فى مقام التخاطب.
(٤) فكذلك فى باب التقييد فعند ورود القيد فى الكلام والمفروض انه لا تكون له فائدة اخرى الّا الاحترازية فالاصل العقلائى يقتضى كونه احترازيا والّا يلزم كونه لغوا.
(٥) وبعبارة اخرى ان مقدمات الحكمة المتقدمة من كون المولى فى مقام البيان في مقام التخاطب وعدم ذكر القيد يلازم الاطلاق للتضاد بينهما والّا هو الذى اخل بعرضه.