عن فرض وحدة المطلوب وعدمها (١) ثم ان ذلك كله عند اتصال القرينة بالكلام. واما عند انفصاله (٢)
______________________________________________________
ـ المؤمنة وحكم هذا القسم في الصورتين ايضا هو التقييد وتخصيص الوجوب في الصورة الأولى ما عدا الافراد الكافرة والحرمة فى الصورة الثانية بما عدا الافراد المؤمنة.
(١) ولكن قد عرفت ان الجمع العرفى فى نحوه التقييد لا غير. فلا يجرى فيه التفصيل المتقدم فى المثبتين لانه مقتضى الجمع العرفى فى كلام واحد كما هو المفروض ولو يظهر التفصيل ايضا من استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٢٦١ قال ان يكونا متنافيين فى كلام واحد مع احراز وحدة المطلوب مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الاصحاب هو تقديم التقييد على الاطلاق لان ظهور المطلق فى الاطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة واحدى مقدماتها عدم القرينة فى المقام وهنا لما كان فى كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الاطلاق وحاكما عليه ـ ظهور المقيد يكون تنجيزيا ـ اى بالوضع او بالسياق ـ وظهور المطلق تعليقيا ـ اى منوط بعدم البيان ـ ولا زال يرفع اليد بالتنجيزى ـ اى بيان ـ عن التعليقى والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء. ومقتضى المتفاهم العرفى هو التقييد الّا ان يكون قرينة على خلافه.
(٢) الصورة الخامسة ان يكون المطلق والمقيد فى كلامين منفصلين ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٢ ان يكونا متنافيين فى كلامين مع احراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى اعتق رقبة ثم بعد ايام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفى اخبار ائمتنا عليهمالسلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليهالسلام ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليهالسلام وهنا يكون البحث على ـ