مبنى على مقدمة (١) لا مجال للالتزام بمثله ولذا نقول ان مقتضى التحقيق المصير الى التفصيل بين كونهما فى كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق (٢) او كونهما فى كلامين فيكونا من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما ان كان والّا فيكونان بحكم المجمل كما هو ظاهر (٣) لمن تدبر وح فلتميز الاقوائيّة لم يكن ضابطة كليّة يكون اصلا فى المقام بل منوط بخصوصيّات المورد بمناسبات مغروسة فى الاذهان بنحو يكون نظر الفقيه متّبعا فيها (٤) والله العالم باحكامه.
______________________________________________________
ـ الغرض لا لفائدة اخرى كما تجرى مقدمات الحكمة فى الاطلاق.
(١) يبتنى على مقدمة وتقدمت مفصلا والمناقشة فيها بان المقام ليس من المجمل حتى يصلح القيد للقرينية بل من المهمل وظاهر المحاورات العرفية هو ظهور الكلام فى التقييد من الأول لا ظهورين حتى يتعارضان.
(٢) وملخص الكلام فى هذه المسأله هو التفصيل بين ما كان المطلق والمقيد فى كلام واحد ينعقد الظهور بحسب المتعارف فى المقيد ويكون ظهور القيد واردا على ظهور المطلق لانه بيان وقرينة.
(٣) وبين ما كانا فى دليلين منفصلين فيتعين التعارض والاخذ باقوى الظهورين وان تساويا فيصير كالمجمل يؤخذ بالمتيقن.
(٤) اما مناط اقوائية احد الظهورين على الآخر فليس لها ضابطة كلية وانما يتبع نظر الفقيه المتتبع بما يراه بحسب المحاورات العرفية والمناسبات المغروسة فى اذهانهم وما عليه الموارد من الخصوصيات والمقتضيات والمناسبات الموجب لاقوائية الظهور كما لا يخفى هذا تمام الكلام فى المطلق والمقيد والحمد لله.