.................................................................................................
______________________________________________________
ـ يكن جهة ظاهرة يتصرف اليها الكلام فليس ببعيد ان الاطلاق يقتضى تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الاعيان ولو بتقدير الجامع بينها الّا ما خرج بالدليل كجميع الاستمتاعات الجنسية بالنسبة الى المحارم وحلية جميع اجزاء البهائم الّا ما خرج ونحو ذلك واما قوله عليهالسلام لا صلاة الّا بطهور فان وجه الاجمال فيه انه بناء على الاعم يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معيّنة لاحدهما واجاب عنه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ وظهور النفى فى لا صلاة الّا بطهور فى نفى الحقيقة. وهو الصحيح ايضا وان قيل بان الصحة اقرب عرفا واعتبارا الى نفى الذات من نفى الكمال والاقرب كذلك يكون اظهر وعلى اى مرجعهما واحد قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٨٤ وعليه فكانت الأمثلة المزبورة من قبل المبيّنات من غير ان يضر بذلك قيام القرينة فى بعضها على الخلاف كما فى آية السرقة حيث علم من الخارج بعدم ارادة مجموع اليد فى الآية المباركة وعدم ارادة نفى الحقيقة مثلا وترتيب لا صلاة الّا بطهور ونحوه وذلك من جهة ما عرفت مرارا من عدم اقتضاء القرائن المنفصلة كلية لكسر صولة الظهورات رأسا وجعلها حقيقة من المجملات بل وانّما غايتها اقتضائها لعدم حجيتها. كما مر مرارا.
والحمد لله تم بحث المجمل والمبين
وبه تم مباحث الالفاظ إن شاء الله تعالى وتم تأليفه في القم المشرفة
في الليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك من سنة ١٤١١ ه ق