وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.
وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها المؤمنون والمسلمون وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء ولا يدخل تحته بشيء من الإناث إلا بدليل سواه.
فأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعها بلفظهما على التصريح ثم يعبر عنهما من بعده بلفظ المذكر.
ومتى لم يجر للمؤنث بما يخصه من اللفظ فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكر بأن فيه تغليبا إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل.
فأما الناس فكلمة تعم الذكور والإناث.
وأما القوم فكلمة تعم الذكور دون الإناث.
وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى
(يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ) المدثر : ٢
وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصه الدليل كقوله عزوجل
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) الطلاق : ١.
والأمر بالشيء لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ.
وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب.
ويصح أيضا توجه إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به أو يحال بينه وبينه أو يخترم دونه كما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في
__________________
(١) في النسخة (لما).