والأمر المطلق يقتضي الوجوب ولا يعلم الندب إلا بدليل.
وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت وكذلك إطلاقه يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيل ولا يجب ذلك أكثر من مرة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.
فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.
فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد وإن اختلفا كان لهما حكمان.
والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.
وامتثال الأمر مجز لصاحبه ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.
وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول الله تعالى
(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) الجمعة : ١٠.
بعد قوله (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) الجمعة : ٩.
وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير كوروده في كفارة اليمين فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور وليست واجبة على الاجتماع ولا بالإطلاق.
وما لا يتم الفعل إلا به واجب كوجوب الفعل المأمور به وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب.
والأمر بالمراد دليل على فعل الإرادة.
وليس الأمر بالشيء هو بنفسه نهي عن ضده ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.