الفحص والمباحثة واجتماعكم على المناظرة يناقض أصولكم في الاجتهاد وتسويغ الاختلاف.
فإما أن تكونوا مع حكم أصولكم فيجب أن ترفعوا النظر فيما بينكم وتلزموا الصمت.
وإما أن تختاروا المناظرة وتؤثروها على المتاركة فيجب أن تهجروا القول بالاجتهاد وتتركوا مذاهبكم في الرأي وجواز الاختلاف ولا بد من ذلك ما أنصفتم وعرفتم طريق الاستدلال.
فقال أحد القوم لم زعمت أن الأمر كما وصفت ومن أين وجب ذلك؟
قال شيخنا رضي الله عنه فقلت له
على البيان عن ذلك والبرهان عليه حتى لا .. على أحد من العقلاء.
أليس من قولكم أن الله تعالى سوغ خلقه الاختلاف في الأحكام للتوسعة عليهم ودفع الحرج عنهم رحمة منه لهم ورفقا بهم وأنه لو ألزمهم الاتفاق في الأحكام وحظر عليهم الاختلاف لكان مضيقا عليهم معنتا لهم والله يتعالى عن ذلك حتى أكدتم هذا المقال بما رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
اختلاف أمتي رحمة.
. وحملتم معنى هذا الكلام منه على وفاق ما ذهبتم إليه في تسويغ الاختلاف قال بلى فما الذي يلزمنا على هذا المقال؟
قال شيخنا رحمهالله قلت له :
فخبرني الآن عن موضع المناظرة أليس إنما هو التماس الموافقة ودعاء الخصم بالحجة الواضحة إلى الانتقال إلى موضع الحجة وتتغير له عن الإقامة على ضد ما دل عليه البرهان؟
قال لا ليس هذا موضوع المناظرة وإنما موضوعها لإقامة الحجة والإبانة عن رجحان المقالة فقط.
قال الشيخ فقلت له :
وما الغرض في إقامة الحجة والبرهان على الرجحان وما الذي يجرانه إلى