وأما قاعدة الطهارة فهي على ضوء هذا التعريف ينبغي إدراجها في مسائل علم الأصول أيضا ، لأنها يستفاد منها في الشبهات الحكمية ، الحجة على الحكم الشرعي المجهول ، كأصالة الحل والبراءة.
وعلى هذا الأساس التزم بعضهم بكونها من مسائل هذا العلم أيضا ، وإنما لم يبحث عنها فيها لوضوحها والتسالم عليها ، وهكذا اتّضح أن الاعتراض الموجّه على هذا التعريف المشهور ، هو الاعتراض الأول فقط ، والذي كان يقول إنّ التعريف يعمّ جميع المقدمات والقواعد التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي ، وإقامة الحجة عليه ، وهي أعم من مسائل علم الأصول.
ولعلّه من أجل ذلك عدل بعضهم عن هذا التعريف المشهور إلى تعريفات أخرى ، وأدخلوا فيها تعديلات وإصلاحا للعيب الذي استبطنه هذا التعريف.
ونحن نتعرّض فيما يلي لما ذكره كل من السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ والمحقق العراقي في مقام إصلاح صيغة التعريف ، وإعطاء جامع حقيقي لمسائل علم الأصول يميزها عن غيرها من المقدمات التي تدخل في عملية الاستنباط.
__________________
عن كل قاعدة فقهية تستطيع أن تثبت أو تنفي حكما ظاهريا ، فإنها تكون في طريق حكم واقعي ورائها ، فتكون أصولية مع أنهم لا يعترفون بذلك. (المؤلف).