على أن هذه الثمرة في نفسها غير تامة بعد الالتفات إلى أنّ حرمة الضد ليست حرمة قابلة للتنجيز والتعذير ، والتعبد والتقرب إلى المولى ، لأنها غيرية ، فإذا التفتنا إلى أنها ليست حكما فقهيا ـ ولذلك لم يعتبرها الأستاذ أنها الحكم الشرعي المستنبط ـ كذلك نلتفت إلى أنها لا تكون موجبة لبطلان العمل ، لأنها ليست حرمة حقيقية مبعدة كي تمنع عن الصحة ، كما اعترف بذلك الأستاذ في مسألة الضد.
وعليه : فأصل هذه النتيجة التي تصورها ـ دام ظله ـ لمسألة الضد ليست بصحيحة.
ولكن هذا النقض بمسألة الضد إنما يتوجه على مباني السيد الأستاذ.
وأما على مبانينا : فنحن نتصور لهذه المسألة نتيجة فقهية هي حكم شرعي كلي ، وبذلك تكون كسائر مسائل الأصول ، واقعة في طريق الاستنباط للحكم الشرعي الكلي ، فتتميز من القواعد الفقهية التي لا تكون في طريق الاستنباط التوسيطي للحكم الكلي. ولهذا نحن أجبنا أيضا على النقض بالقواعد الفقهية ، واندراجها في التعريف المشهور لعلم الأصول بسنخ الجواب الذي أفاده الأستاذ دون أن نلتزم بهذا النقض.
وتوضيح ذلك : إن مسألة الضد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الترتبي على العبادة بناء على القول بعدم الاقتضاء ، وإمكان الترتب ، وواضح أن ثبوت الأمر الترتبي في إطلاق الأمر بعبادة الضد ، حكم شرعي استنبطناه بقاعدة الضد بالتوسيط على النحو الأول ، أعني باستنباط الحكم الشرعي ابتداء لا باستنباط موضوعه كما هو واضح.
هذا تمام الكلام حول التعريف الذي أفاده الأستاذ ـ دام ظله ـ.