نثبت بدليل الإمضاء أصل الضمان ، أو لا يمكن؟.
هنالك من يدّعي إثبات أصل الضمان بدليل الإمضاء وذلك بدعوى أن دليل الإمضاء يثبت أمرين :
كلي الضمان ، وأن السلعة مضمونة بالثمن ، فإذا ثبت أن المعاملة فاسدة ، يعني ثبت أنها غير مضمونة بالثمن ، فيبقى أصل الضمان ، أي تبقى السلعة مضمونة بالجملة بدليل الإمضاء ولو بالمثل ، أو القيمة.
وهذا البحث سنخ بحث أن دليل الأمر بعد نسخ الوجوب هل يبقى دالّا على إثبات أصل الجواز ، أو لا يبقى؟.
فهذا بحث أصولي ناظر إلى إثبات نفس الحكم وكذلك البحث الفقهي التالي وهو : هل أن دليل الإمضاء إذا تبين عدم صحة المعاملة ، وعدم الضمان بالثمن ، يبقى دالّا على إثبات أصل الضمان ، أو لا يبقى؟ وهذا أيضا بحث في قاعدة فقهية استدلالية ناظرة إلى إثبات أصل الحكم.
فلا بد إذن من تحصيل فرق بين القاعدتين. ولا يكفي إبراز تلك النكتة التي ذكرها المحقق العراقي ، وهي كون القاعدة الأصولية هي التي تكون ناظرة إلى إثبات أصل الحكم ، لأنّ كثيرا من القواعد الفقهية تشترك في النكتة ، في حين أنها قواعد فقهية مسلمة. فلا بد من إبراز فارق آخر يكون وحده كافيا لحلّ هذه المشاكل ، وبلا حاجة إلى دعوى ضم كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات نفس الحكم.
ب ـ المثال الثاني : وهو مسألة فقهية تبحث في أنّ الدليل الذي يدلّ على مطهّرية شيء ، هل يدلّ ذلك الدليل بالملازمة على طهارة ذلك الشيء ، أو لا يدل؟.
ذهب بعضهم إلى أن هذا الدليل يدلّ بالملازمة على طهارة ذلك الشيء. وبناء عليه تكون هذه المسألة الفقهية ناظرة إلى إثبات أصل الحكم ـ وهو الطهارة فإنها حكم شرعي وضعي ـ.
والتعريف الذي اختاره المحقق العراقي شامل لهذه المسألة ، فيجب أن