نحو (اللابشرط) من حيث المادة كمسألة ظهور الصيغة في الوجوب ، فإنها مسألة لغوية تعرض لها علماء الأصول في كتب الأصول باعتبار أنها مأخوذة على نحو (اللابشرط) من حيث المادة ولم يتعرضوا للمسائل اللغوية المأخوذة (بشرط شيء) من حيث المادة كظهور لفظ (الصعيد) لكونها مأخوذة على نحو (البشرطشيء).
أيضا القواعد الاستدلالية في الفقه والقواعد الفقهية تخرج عن التعريف ، فمثلا : هناك قاعدة فقهية بعنوان : أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وهناك قاعدة استدلالية في الفقه تكون مبدأ استدلاليا لتلك القاعدة وهي : إن دليل الصحة هل يثبت به الضمان بالغرامة إذا بطل الضمان بالمعاوضة ، أو لا يثبت به ذلك؟.
هذه قاعدة استدلالية في الفقه هي مبدأ لتلك القاعدة الفقهية ـ وهاتان القاعدتان لا ينطبق عليهما التعريف ، لأنهما قد أخذ فيهما مادة معينة. إذ لا يستنبط منهما إلّا الضمان للمأخوذ بالعقد الفاسد دون سائر الأشياء الأخرى.
إذن فالقاعدة الفقهية والقاعدة الاستدلالية في الفقه ، هي مقدمة مادية وليست مقدمة مشتركة بالاستدلال الفقهي ، إذن فلا يشملها التعريف.
بقي عندنا قواعد علم الرجال ، ومسائل علم المنطق ، وقواعد علم الرجال ، من قبيل وثاقة زرارة ، ووثاقة زرارة أيضا لا تدخل في التعريف ، لأنّ وثاقة زرارة ، وإن كانت تفيد في استنباط حكم أي مادة ، لأن زرارة قد يخبر بوجوب الصوم ، كما قد يخبر بوجوب السورة ، ولكن وثاقة زرارة ليست من المقدمات الداخلة في الاستدلال الفقهي ، لأنّ مرادنا بالاستدلال الفقهي القياس الأخير الذي يباشره الفقيه بما فيه من كبرى وصغرى.
وهنا حينما نريد أن نتصور دخول وثاقة زرارة في مقام الاستنباط ، نراها داخلة في قياس ما قبل الأخير ، لا في القياس الأخير. لأننا إذا رأينا رواية لزرارة تدلّ على وجوب السورة ، فهكذا نرتب قياسين :
نقول في القياس الأول :