تركت إلى باب الفقه لكي تذكر في كتاب الطهارة ، لا في كتاب الصلح.
فمن هنا يتضح أن القاعدة الأصولية هي التي تكون (لا بشرط) من حيث المادة ، وتكون من حيث نوع الحكم إمّا (لا بشرط شيء) وإمّا (بشرط شيء) بشرط نوع مخصوص ، لكن على شرط أن يكون هذا النوع سيّالا ساريا في مختلف الفقه.
وأما إذا كان (بشرط شيء) من حيث الحكم ، وكان نوع الحكم موقوفا على باب معين من أبواب الفقه فقط ، إذن فهذا أيضا يذكر في ذلك الباب ويصبح بحسب الحقيقة من أصول ذلك الباب ، لا من أصول الفقه كله ، فأصول الفقه شيء ، وأصول كتاب الطهارة شيء آخر ، فهنا يصبح من أصول كتاب الطهارة ، أو من أصول كتاب الضمان مثلا ، لا من أصول الفقه بتمامه.
وأما إذا كان مأخوذا (بشرط شيء) من حيث نوع الحكم ، لكن نوع الحكم سيّال كالوجوب ، فلا بأس بأصوليته ، وكذا لو كان مأخوذا (لا بشرط) من حيث نوع الحكم أصلا ، فلا بأس بأصوليته كحجية خبر الواحد ، والاستصحاب ، ونحو ذلك.
وهكذا تبين كون التعريف صحيحا ثبوتا وإثباتا.
أمّا ثبوتا : فلأنه يعني أنه هو في نفسه هو الذي ينبغي أن يؤسّس على أساسه علم الأصول بقطع النظر عن عمل الحاجبي والعضدي.
وأما إثباتا : فلأنه منطبق على عمل الحاجبي والعضدي أيضا انطباقا دائميا ، أو غالبيا ملحقا بالدائمي.
وبهذا تبين ما هو تعريف علم الأصول ، وبذلك تم الكلام في الجهة الأولى من الجهات الثلاث. إلّا أننا سوف نخرج في البحث الآتي مسألة حجية القطع عن علم الأصول :