وقيل : مسح ذلك بالماء ، وقيل : وسمها في أعناقها وقوائمها لتكون حبسا في سبيل الله ، وإذا حمل ذلك على القتل ففي ذلك دلالة على جواز صيانة العبادة وحفظها بتلف المال ، أو يكون مما يقرب.
من ذلك ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد قميصه حين لبسه ناسيا للإحرام.
وقيل : كان ذلك ، وأكل لحم الخيل مباح.
وأما في شريعتنا ففيه الخلاف المعروف ، وهل نسخت الإباحة كما هو المذهب لما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ، أو لم تنسخ كما هو قول أبي حنيفة والشافعي.
وقوله تعالى : (الصَّافِناتُ الْجِيادُ).
قال ابن قتيبة وأبو مسلم : أصل الصفون الوقوف ، والصافن الذي يقوم على ثلاث ويرفع الرابع ، قال الشاعر :
ألف الصفون فما يزال كأنه |
|
مما يقوم على الثلاث كسيرا |
وقيل : الصافن الذي يجمع بين يديه.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار».
قال جار الله : أي واقفين كفعل خدم الجبابرة.
وقيل : الصافن الذي يقوم على ثلاث ويضع سنبكه الرابع على الأرض ، وقد جاء في الحديث النهي عن صلاة الصافن ، والجياد المسرعات ، وأراد وصفها حال وقوفها بالسكون مطمئنة ، وحال جريها كانت سراعا خفافا.
وقوله تعالى : (فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي).
هو المال ، ويطلق على الخيل وفي الحديث «الخير معقود في