وأما في حق الصحيح فالظاهر أنه لا تجوز الحيلة ، وقد قالوا : يجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ.
قال في الكشاف : ويجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائة ، إما أطرافها قائمة وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب ، وكذا ذكر في عين المعاني في البر : أنه يبر إذا وصل كل واحد إلى البدن ، وقد حكي هذا في الانتصار عن الشافعي ، وذكره للمذهب الفقيه حسن.
وقال الإمام يحيى : يبر وإن لم يصل كل سوط إلى بدنه ، إذا وقع اعتماد كل سوط.
قيل : وهو ظاهر إطلاق أهل المذهب.
وقال مالك : لا يبر بالجمع ، وشبهته (١).
ومن ثمرات : الآية جواز تأديب الرجل لمرأته وهو ثابت في شريعتنا ، وقد قال تعالى في سورة النساء : (وَاضْرِبُوهُنَ).
قوله تعالى
(وَاذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصارِ) [ص : ٤٥]
ثمرة : ذلك وجوب الترغيب في الدين بما يقرب منه لأن المعنى : واذكر لقومك عبادنا إبراهيم ، وإسحاق ليقتدوا بهم.
قوله تعالى
(ما كانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) [ص : ٦٩]
قيل : أراد بالملإ الأعلى الملائكة ، وآدم ، وإبليس ؛ لأنهم كانوا في السماء اختصموا ، أي تناظروا فيما سبق.
__________________
(١) لعل شبهته أنه لا يصدق عليه بظاهر ما دلت عليه الظواهر من حقيقة العدد. (ح / ص).