قوله تعالى
(وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ) [ص : ٤٤]
قيل : إن أيوب عليهالسلام حلف ليضربن امرأته مائة سوط ، وفي سبب يمينه وجوه.
قيل : أبطأت عليه ذاهبة في حاجة فتحرج صدره ، وقيل : إنها باعت ذوائبها برغيفين ، وكانتا متعلق أيوب إذا قام.
وقيل : قال لها الشيطان تسجد له سجدة فهمت بذلك فأدركتها العصمة.
وقيل : أوهمها الشيطان أن أيوب إذا شرب الخمر برىء ، فعرضت له بذلك.
وقيل : سألته أن يقرب للشيطان بعناق ، وأنكر ما لا يليق بالأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ فلما برئ أراد أن يبر في يمينه ويضربها ، فأمره الله تعالى أن يضربها بالضغث ، قيل : هو عثكال من النخل ، وقيل : قبضة من الشجر الرطب ، وقيل : من الحشيش ، وقيل : هو الأثل ، وهذه رخصة في اليمين باقية عندنا ، وأكثر العلماء.
وروي أنه صلّى الله عليه ضرب المريض الذي فجر بشمراخ فيه مائة خيط ، ويأتي مثل هذا الذرائع في الأيمان كما إذا حلف لا باع فوكل غيره وهو ممن يتولى البيع ، أو حلف بصدقة ماله إن وصل أخته فأخرج ماله إلى ملك غيره ثم وصلها وهذا قد ذكره القاسم عليهالسلام.
قال في التهذيب : وذكر إسماعيل بن إسحاق أن هذا خاص في أيوب ، ولو جاز مثله في اليمين جاز مثله في الحدود.
قلنا : أما في المريض فقد روى الهادي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بمريض أصفر قد خرجت عروق بطنه قد زنا فدعا صلىاللهعليهوآلهوسلم بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه بها ضربة واحدة.