وثمرة ذلك : قبح أفعالهم وتحريمها. أما إتيان الذكور وقطع الطرق ، وكشف العورات والحباق (١) فذلك ظاهر.
وأما مضغ العلك ، والسواك : فذلك لأنهم قصدوا للرغبة في القبيح ، كما تحسن المرأة وتطيب لغير زوجها بل للفجور.
قوله تعالى
(إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ) [العنكبوت : ٣٣]
يعني : الباقين في العذاب ، وفي ذلك دلالة على جواز نكاح المسلم للكافرة ، لكن ذلك منسوخ إجماعا في الحربية ، لقوله تعالى في سورة البقرة : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) [البقرة : ٢٢١].
وفي ذلك دليل على أن الدال مشارك في المعصية ؛ لأنها دلت على أضيافه.
قوله تعالى
(اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ) [العنكبوت : ٤٥]
المعنى قيل : المراد اتل ما أوحي إليك من القرآن بنفسك ، واعمل به ، وبلغ به إلى غيرك ليؤمن به ، ويعمل بموجبه ، وهذا واجب عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأن التبليغ واجب ، وكذا يجب على غيره ، لكنه فرض كفاية كسائر ما لا يتعين من العلوم.
وقوله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ) [هود : ١١٤]
__________________
(١) والحباق الضراط تمت لسان العرب.