الثاني : عن مقاتل أن هذا في حق فيه قصاص ، وما تقدم في حق لا قصاص فيه كالجروح.
الثالث : أن هذا حيث فيه دفع عن نفسه ، فيكون الانتصار طاعة ، وما تقدم إذا كان لا يذل نفسه.
وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق.
قال الزمخشري : ومن أخذ بحقه ولم يتعد فهو محمود ، ومطيع ، وذلك إذا لم يسرف بالزيادة ، بل حرج قدر ما يستحق ، أورد على سفيه محاماة على عرضه وردعا ، فهو مطيع.
قال في التهذيب : والأولى بالمرء أن لا يحتمل الذلة مع التمكن من العزة ، وقد ظهرت الثمرات في بيان المعنى.
قوله تعالى :
(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى : ٤٠ ، ٤٣]
ثمرة : هذه الجملة أمران الأول : فضيلة العفو وذلك يؤخذ من وجوه.
الأول : من قوله تعالى : (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ) فسمى العفو صلحا ؛ لأنه من الأعمال الصالحة ، وقيل : أراد إذا كان العفو يصلح بين الطائفتين.
الثاني : من قوله تعالى : (فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ).
قال جار الله : وهذه العدة المبهمة معناها لا يقاس أمرها في العظم.