الغوص فيه للحلية من اللؤلؤ والمرجان ، ونحو ذلك ، وكذلك لأخذ الصيد.
قوله تعالى
(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) [الجاثية : ١٤]
قيل : نزلت في عمر بن الخطاب وذلك أن رجلا من عفار شتمه فهم أن يبطش به ، فنزلت وأمره بالعفو ، عن ابن عباس ، ومقاتل.
وعن سعيد بن المسيب : كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارئ هذه الآية فقال : ليجزى عمر بما صنع ، ومعناه : ليجزى بصبره واحتماله وقوله لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند نزول الآية والذي بعثك بالحق لا يرى الغضب في وجهي.
وعن ابن عباس : لما أنزل قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [البقرة : ٢٤٥] قال يهودي في المدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد ، فسمع عمر ذلك ، فأخذ سيفه وخرج في طلبه ، فنزل : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) الآية فدعا رسول الله عمر ، وأمره بالعفو.
وقال : القرظي ، والسدي : قوم من أصحاب رسول الله آذاهم المشركون قبل أن يؤمروا بالقتال ، فشكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت ، ونسخت بآية السيف.
وقد روي نسخها عن ابن عباس ، والضحاك ، وقتادة ، وابن زيد.
قال الحاكم : يجوز أن يقال : لا نسخ وأنهم أمروا بالرفق وحسن المقال مع الأمر بالقتال ، ويجوز أن ينهى عن القتال في حال.
واعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في التعزير هل يجوز إسقاطه؟
قال في الانتصار : ظاهر مذهب الأئمة أنه واجب لا يجوز إسقاطه كالحد ؛ لأنه شرع للزجر.