وقال أبو حنيفة : يجب إقامة التعزير إن ظن الإمام أن الزجر باللسان لا يردع ، وتحصيل الغزالي ، والمروزي واختاره في الانتصار أنه إذا كان حقا لله فالخيرة للإمام ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد عرف من سيرته الإغضاء عن كثير من التعزير ، وإن كان حقا لآدمي وجب إقامته ، يعني بعد رفعه إلى الإمام ، أما في حق المسبوب قبل رفعه إلى الحاكم فلا إشكال أن له أن يعفو ويكون أفضل لما تقدم ، إلا أن يكون في الانتصاف ردع عن منكر ، وقد حكى عن الصادق أنه حق للحاكم فيكون له أن يعفو ، ولم يفصل ، وأطلق هذا في الكافي عن أبي طالب.
قوله تعالى
(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) [الجاثية : ١٩]
ولا إشكال أن مناصرة الظالم لا تجوز ، ولكن أن يبلغ حكم موالاته هل يكون حكمه كحكمه أم لا؟ وهذا يفصّل فيه فإن نصره على معصية توجب الكفر والفسق فقد رضى بها فيصير كالفاعل لها ، فمن ناصر الباغي على الظلم عدوانا صار فاسقا ، ومن ناصر الكافر على إظهار كلمة الكفر صار كافرا ؛ لأنه قد رضى بذلك ، فإن ناصر الكافر على عدو لا على خصلة كفرته فلا دليل على تكفيره قطعيا ، وفي هذا كلام في غير هذا الموضع.
قوله تعالى
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) [الجاثية : ٢٣]
قيل : نزلت في الحرث بن قيس السهمي كان يعبد ما تهواه نفسه ، عن مقاتل.
وقيل : كانت العرب تعبد ما تهوى فإذا رأوا بعد ذلك شيئا عبدوه ورموا الأول في بئر أو كسروه ، عن سعيد بن جبير.