ومنها : جواز ترك الغنائم من الأموال لمن غنمت منه ؛ لأنه قد روي أن ذلك كان يوم الفتح ، وأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ترك لأهل مكة أموالهم ، ومنّ عليهم بترك القتل.
وقوله تعالى : (كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) وذلك بالرعب (وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ) وذلك بالنهي والأمر بالصلح ، وهذا دليل لأهل المذهب وأبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة.
وقال الشافعي : فتحت صلحا.
ومنها : أنه لا يجوز تبييت العساكر التي فيها تجار المسلمين ، وأسراهم وضعفاؤهم ؛ لأن الله بين العلة في كف المسلمين بقوله تعالى : (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ) وأولئك قوم من المسلمين كانوا بمكة عجزوا عن الهجرة ، فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا من بينهم من المسلمين لعدم العلم بهم ، والوطء والدوس عبارة عن الإيقاع ، وإنما يجوز قتلهم إذا خشينا الاستئصال بالمسلمين ، وهذا مذهبنا في المسألة ، واحتج أهل المذهب بهذه الآية ، كذا لا تحرق سفينة فيها كفار ومعهم أسير من المسلمين ، وقد ذكر هذه مالك.
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : إذا كان في عسكر الكفار أسارى من المسلمين جاز أن يفعل بهم ما يؤدي إلى قتلهم من رمي ومنجنيق ونحوه ، ويقصد الكفار فإن أصاب مسلما فلا دية عليه ولا كفارة عند أبي حنيفة.
وقال الثوري : تجب الكفارة دون الدية ، وفي مذهب الشافعي إن كان الأكثر من المسلمين لم يجز ، وإن كان الأكثر من الكفار جاز ؛ لأن الظاهر أنه لا يصيبهم ، والأولى الترك.
قال في الشرح : وحكى الأستاذ أن المؤيد بالله كان يختار قول أبي