حنيفة في جواز رميهم إذا قصد الكفار ، وهو ظاهر حكاية الشرح عن الوافي.
أما إذا خشينا نكاية المسلمين جاز رميهم ، وكذا لو تترسوا بمسلم ، وهذا قول الجميع ، وشرط الغزالي أن تكون ضرورية بأن يقصدوا كلية بأن يخشى على الجملة لا على واحد ، وأن تكون قطعية بأن نعلم نكايتهم لنا ، ولا يكفي الظن.
قيل (ح) : وهو المذهب إلا في الظن فإنه كالعلم ، وقيد في الشرح بالعلم ، وإذا جوزنا ذلك للضرورة أو فعل ذلك في دار حرب من غير ضرورة وجبت الدية والكفارة عندنا لعموم قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) [النساء : ٩٢] وحكى علي ابن العباس عن إجماعهم أنه إذا كان القتل في دار الحرب هدر ؛ لأن الدار دار إباحة.
أما لو تعمد قتل مؤمن في دار الحرب فلا قود ذكره أبو طالب ، وتجب الدية ، وهكذا عن أبي حنيفة أنه سقط القود ، وتجب الدية في العمد والخطأ ، والكفارة في الخطأ.
وقال الشافعي : يجب القود في العمد ، وأبو حنيفة أسقط الدية حيث قصد الكفار.
وحجتنا العموم في قوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ).
وكذا احتج من أوجب الدية بقوله تعالى في هذه الآية : (فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ) والمعنى : لو لم نمنعكم لقتلتم المشركين ، ومن بينهم من ضعفاء المسلمين فتصيبكم بقتل المسلمين معرة.
قال جار الله : المعرة مع عدم العلم وجوب الدية والكفارة ، وسواء