قاله الكفار بأن يقولوا : قتلوا من كان من أهل دينهم ، وقد فسر ابن إسحاق أيضا المعرة بالدية.
قال جار الله في تقدير الآية : إن المعنى ولو لا كراهة أن تهلكوا قوما مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عالمين بهم ، فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة ، لما كف أيديكم عنهم ، لكن حذف جواب لو لا لدلالة الكلام عليه.
ثم بين تعالى أن الكف لهذا الغرض لا لكونهم غير مستحقين للقتل فهم الذين كفروا ، ثم أضافوا إلى كفرهم أن صدوا عن المسجد الحرام ، وأنهم لو تزيلوا أو انفصلوا عن المؤمنين لما كففناكم عنهم ، بل يعذّبون عذابا أليما.
قيل : بالقتل والأسر ، وقيل : بالنار ، وهذه المسألة لا تشبه ما إذا كان بين الكفار من لا يقتل من صبي منهم وامرأة وشيخ ، فإنه يجوز نصب المنجنيقات عليهم ، وإن قتل هؤلاء وهذا إجماع ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ذلك مع أهل الطائف ؛ لأن ذلك لو منع من حربهم أدى إلى سقوط جهادهم ، ولأنه من قتل هؤلاء فلا دية عليه ولا كفارة.
ومن أحكام الآية وثمرتها : ما يتعلق بقوله تعالى : (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) وهو يتعلق بذلك أحكام :
الأول : أن الهدي له مكان يذبح فيه ؛ لأنه تعالى قال : (مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ) ، أي : محبوسا أن يبلغ محله فجعل له محلا حبس عنه ، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ، وهي هل لهدى الإحصار مكان مخصوص يذبح فيه أم لا؟ فمذهبنا وهو قول أبي حنيفة أن مكانه الحرم لهذه الآية.
وقال الشافعي : يذبحه حيث أحصر ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ذبح هديه بالحديبية.
قلنا : قال جار الله بعض الحديبية من الحرم ، يعني : فقد نحر في