قلنا : يجاب بأمرين :
الأول : أن كونه للعمرة مشروطا بأن يتمكن منها فإذا لم يتمكن فكأنه باق على ملكه ، كما قالوا إذا بعث بهدي الإحصار ثم زال حصره ، وأدرك الحج : انتفع بهديه ، فقد نحره للإحصار ؛ لأنه باق على ملكه.
الأمر الثاني : أن المصرف مساكين الحرم فلم يتعد عنهم (١).
الحكم الثالث : يتعلق بما ورد عن ابن عباس أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر البعير عن عشرة ، والبقرة عن سبعة ، وبما روي عن الحسن بن علي عليهالسلام أنه قال : أمرنا رسول الله صلّى الله عليه أن نضحي بأسمن ما نجد ، والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة ، وهذا مذهبنا وهو قول زفر ، ورواه في الترمذي عن ابن إسحاق ، لكن قال : حديث ابن عباس غريب.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ورواه في الترمذي عن سفيان الثوري : إن البدنة والبقرة سواء في أنهما لا يجزيان إلا عن سبعة ، واحتجوا بأخبار كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه ، والترمذي في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال : (نحرنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن تسعة) ، وفي صحيح مسلم عن جابر من طريق أسندها قال : (خرجنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة).
قوله تعالى
(إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى) [الفتح : ٢٦]
__________________
(١) بياض في (ب) قدر سطر تقريبا وفي (أ) قدر سطرين