وقيل : الوفاء بالعهد عن الحسن ؛ لأنها في سبب التقوى ، وقيل : أوامر الله عموما عن ابي علي.
قوله تعالى
(لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح : ٢٧]
لهذا ثمرات : الأولى : استحباب الاستثناء بمشيئة الله ؛ لأن ذلك إن كان من كلام الله تعالى فوروده مورد التعليم لعباده أن يقولوا في غداتهم مثل ذلك ، وأما وعد الله تعالى فهو مقطوع به.
أو يكون المعنى : لتدخلن جميعا إن شاء الله ، ولم يمت منكم أحد ، وأن المشيئة تعلق بآمنين.
وإن كانت حكاية لما قاله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه فذلك ظاهر.
وقيل : يجوز أن ذلك على لسان ملك فأدخل الملك : إن شاء الله.
ومنها : قوله تعالى : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) المعنى بعضكم محلق وبعضكم مقصر ، لا أنه أراد الجمع بين الحلق والتقصير في شخص واحد ، وظاهر الآية يقتضي التعميم ، وقد تقدم ذلك ، والحلق أفضل إلا في حق المرأة ، والمتمتع في العمرة فالتقصير أفضل ، وقد جاء في الحديث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم دعا للمحلقين ثلاثا وترحم على المقصرين مرة واحدة.
وهو يتعلق بالحلق والتقصير حكم في الإثبات وهو بم يعد ممتثلا هل بالكل أو بالبعض؟ فعندنا بالجميع.
وحكم بالنهي وهو إذا خالف وحلق قبل بلوغ الهدي محله ، فإنه يكون مخالفا بالبعض فعندنا بما يتبين أثره ، وقد شرح ذلك.