بقوم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : «من ذبح قبل الصلاة فليعد» وهذا مذهبنا وأبي حنيفة ، فإن صلى مع الإمام فبعد الصلاة ، وإن صلى وحده فبعد صلاته ، فإن كان لا صلاة عليه كالحائض فبعد الفجر.
قال أبو طالب : وكذلك المريض والمسافر.
قال القاضي زيد : هذا إذا قلنا : ليست الصلاة بفرض عين.
وقال مالك والأوزاعي : جواز ضحيته مرتبة ذبيحة الإمام.
قال في النهاية : قد وردت أخبار مختلفة ففي بعضها : من ذبح قبل الصلاة أعاد ، وفي بعضها من ذبح قبل ذبح الإمام.
وقال الشافعي : وقتها مرتب على دخول قدر الصلاة والخطبتين بعد دخول وقت صلاة العيد ، فلو كان لا يصلي للعصيان قال الشيخ عطية : وقت ضحيته بعد الزوال ، فهذه ثمرة على هذا القول.
الثمرة الثانية : في صوم يوم الشك ، اعلم أنه لا يكره صيامه إن صام شعبان ، ولا خلاف أنه يستحب صومه إذا وافق وردا له بنيّة التطوع ، ولا خلاف أنه ينهى عن نية صومه قطعا على أنه من رمضان.
واختلفوا بعد هذا على أقوال فمذهب الهادي ، والقاسم ، والناصر ، قال المؤيد بالله : والمسألة إجماعية لأهل البيت أنه يستحب صومه يعني بنية مشروطة ، وخرج من قولهم أحمد بن عيسى فإنه قال : يكره ، واستحبابه مروي عن علي عليهالسلام وابن عمر ، وابن سيرين ، وأسماء ابنة أبي بكر ، ورواية أهل المذهب عن عائشة.
وقال الشافعي : يكره صومه ، ولو شرط وذلك مروي عن عمر ، وعمار ، ومالك ، والشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي.
وقال أحمد : تجب إن كان غيما ، ويكره إن كان صحوا.
وقال الحسن وابن سيرين : الناس تبع للإمام في الفطر والصوم.