«بئس ما صنعتم» ووداهما صلّى الله عليه ، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الفعل إلا بإذن من الرسول عليهالسلام ، والإمام قائم مقامه ، فإن فعل عصا ، ووجبت الدية لما ورد في هذين الرجلين ، وقد جاء مثل هذا في إيجاب الدية أن والد حذيفة بن اليمان وهو من الأنصار اسمه اليمان حسين بن جابر قتله المسلمون يوم أحد ظنوه ، كافرا فأوجب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الدية.
وفي حديث المسلمين أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وداهما ، وحديث خالد بن الوليد ، وفعله مع الذين اعتصموا بالسجود فقتلهم ، وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يديهم فوداهم نصف الدية دلالة على أن خطأ الرعية في بيت المال كخطإ الحاكم ، ويكون هذا على سبيل الإعانة ففيه دلالة أنه يعان من بيت المال من لزمه غرم وإن تعدى في موجبة كحديث المظاهر إن قلنا : إن الذي سلمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت المال.
وأما القود فإن كان ذلك في دار الحرب فلا قود بلا إشكال ، وإن كان في دار الإسلام فظاهر الحديث أنه لا قود ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يبين ذلك ، وهو في موضع التعليم ، وقد أطلق ذلك في (شرح الإبانة) ، وذكره في الكافي عن أبي طالب ، واحتج بحديث والد حذيفة بن اليمان.
وقيل : يجب القود إذا اعتقد القاتل أن المقتول على صفة فانكشف على غيرها ، كأن يظنه كافرا وهو مسلم ، أو يظنه قاتل أبيه وانكشف أنه غير قاتل ، أو يظنه عبدا فانكشف حرا ، وعلل ذلك بأن القتل لا يستباح بالظن ، فكان متعديا فيجب القود ، وقد أطلق هذا في التذكرة ، والحفيظ.
ومن ثمراتها : لزوم تعظيم أهل الفضل من العلماء فلا يسبقه في طريق ولا قول من فتوى ولا إمامة ؛ لأنهم ورثة رسول الله ، وقد ثبتت لهم مزايا.