وقوله تعالى : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌ) قيل : أراد الزكاة وقيل : ذلك يعم كل واجب مالي.
قوله تعالى : (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) السائل ظاهر ، وفي ذلك دلالة على أن للسائل حقا يتأكد على غيره ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «للسائل حق ولو جاء على فرس» ، وقد ذكره الله تعالى في مواضع.
وأما المحروم فقيل : هو الذي لا يسأل ، فيظن به الغنى ، وقيل : هو الذي لا يسأل ولم يبق له شيء.
وقيل : هو المصاب في زرعه وأشجاره ، وقيل : هو الذي يحرم المال ويتعفف عن السؤال ، وقيل : هي البهائم ؛ لأنها منعت القدرة عن السؤال.
قوله تعالى
(وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) [الذاريات : ٢٠ ، ٢١].
ثمرة ذلك : وجوب النظر والتفكر في إثبات الصانع.
قال الحاكم : في غير هذا الموضع النظر على الوجهين واجب ، ومندوب ، فالواجب التفكر في أدلة التوحيد ، وقد ذكر الله تعالى ذكر التفكر في غير موضع من كتابه وجاءت به السنة.
قال : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تفكروا في المخلوق ، ولا تفكروا في الخالق».
وقال : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» والمندوب غير ذلك.
قوله تعالى
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ) [الذاريات : ٢٤ ـ ٢٦]
الثمرة من ذلك : أن السّلام كان من سنة الملائكة والأنبياء عليهمالسلام ، كما هو من سنة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن الرد ينبغي أن يكون أبلغ ؛ لأن