والليث ، والأوزاعي ، ـ تحريم ذلك لعموم قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة : ٢٧٥] وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً) [آل عمران : ١٣٠] وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الذهب بالذهب مثلا بمثل».
وقال أبو حنيفة ، ومحمد : ـ وهو مروي عن الناصر عليهالسلام : يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك ولم يهاجرا وبين الذميين ، وبين مسلم وذمي ، واحتجوا بما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب».
قلنا : هذا محمول على النهي ، كقولك لإنسان لا دعوى لك ، وإن كان مجازا لتوافق سائر الأدلة ، ولأن الكفار مخاطبون عندنا بالشرائع.
قوله تعالى
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما) [الروم : ٨]
إلى آخرها ، وفيها دلالة على أن التفكر في النفس وما خلق الله واجب ؛ لأنه يؤدي إلى العلم بالصانع.
قوله تعالى
(وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ) [الروم : ١٨]
هذا خبر ، والمراد به الأمر بتنزيه الله سبحانه مما لا يليق به من الصفات ، وخص هذه الأوقات لما في ذلك من اختلاف الأحوال ، وتبديل الضياء بالظلمة ، وأحوال الشمس والقمر ، فيكون هذا أمر ندب.
وقيل : أراد بالتسبيح الصلاة ؛ لأن فيها تسبيحا : وهذا مروي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وأبي علي ، وقواه الحاكم.
وروي أنه سئل ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال : نعم وتلا هذه الآية.