وقيل : يوم الحديبية ، فهذا نصر الله ، ولا يقال : نصر الله الروم ؛ لأنهم كفار ، لا ينصرهم ولا يفرح بنصرهم.
وقيل : فرح المؤمنون بما نال الكفار من القهر ، وكذب أبيّ وظهور صدق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقيل : إن المخاطرة كانت مع صفوان ابن أمية.
ثمرة ذلك حكمان :
الأول : جواز الاغتمام لغم الكافر في قضية معينة ، والسرور بسروره في قضية معينة لا على الإطلاق ، ولا يكون هذا من باب الموالاة والموادة.
ويحتج لهذا أيضا أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس بن عبد مناف لما جرّ برجل أبيه وأخيه يوم بدر ليطرح بهما إلى القليب مع القتلى تغير وجه أبي حذيفة عند ذلك وهو مؤمن فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لك»؟
فقال : كنت أحب أن يكون موت أبي على الإسلام ، ولم ينكره صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الحكم الثاني : جواز القمار وهذا فيه وجهان :
الأول : عن قتادة وغيره أنه كان مباحا ، ثم نسخ ، كما قيل في مصارعته صلىاللهعليهوآلهوسلم ليزيد بن ركانة على شاة ثلاث مرات ، وأخذ منه ذلك ، فلما أسلم رده عليه.
قال في الكشاف : واحتج أبو حنيفة ، ومحمد ـ : بفعل أبي بكر وما كان منه من مناحبة أبي بن خلف ـ أن العقود الفاسدة من عقود الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار.
لكنه يقال : فلم قيد جواز ذلك بأن يكون في دار الحرب؟ وهذه مسألة خلاف بين العلماء :
فمذهب أكثر الأئمة : ـ وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ،