وقيل : إن الإنفاق منقطع ، والجزاء دائم.
الثالث عشر : قوله تعالى : (وَلَهُ أَجْرٌ).
الرابع عشر : قوله تعالى : (كَرِيمٌ) أي : خالص لا تشوبه صفة نقص.
الثمرة الثانية : أن الإنفاق يختلف ثوابه بحسب اختلاف موقعه ، فما صادف الحاجة ، وعظم نفعه كان ثوابه أكثر ، وذلك من قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتَلُوا) أي المنفقين قبل الفتح من المهاجرين والأنصار أعظم درجة ؛ لأن نفقتهم وقت شدة الحاجة ، وقبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا ، وقبل أن يعز الإسلام.
قال جار الله : وهم الذين قال فيهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ويستخرج من هذا أن المتصدق إذا علم من هو أشد حاجة في غير بلده فالأفضل أن يحمل الصدقة النفل والفرض إليه ، ولو تلف المال والصدقة المحمولة فلا ضمان عليه إن لم يتراخ ، قيل : ذلك لأنه لم يفرط بناء على أنها لا تنتقل إلى الذمة.
الثمرة الثالثة : أن للمهاجرين والأنصار الذين سبقوا إلى هذه النفقة قبل الفتح فضيلة ليست لغيرهم.
الثمرة الرابعة : التوفر على حسن الصدقة ؛ لأنه تعالى قال : (قَرْضاً حَسَناً) قيل : لا منة معه ولا أذى.
وقيل : في وجوه البر ، وقيل : من الحلال ، وقيل : يفعله خالصا لله.
والظاهر أنه تعالى أراد النفقة عموما في الواجب وغيره ، وقيل : هذا في الفرض.