عليهم ، وإنما الذي كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ، فيكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن ويكون فما معنى قوله : (فَما رَعَوْها) أي ما رعوا الملة ، روي هذا عن مجاهد.
وثمرات الآية الكريمة تظهر من معرفة المعنى.
فأما التراحم والتعاطف بين المؤمنين ، فذلك ثابت في شريعتنا ، وقد تظاهرت الأخبار بذلك والآيات.
قال تعالى : (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ) وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه الحاكم في السفينة عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «تعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، فإنما مثل المسلمين في تواصلهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل العضو من الجسد إذا اشتكى تداعى الجسد كله بالسهر والحمى حتى يذهب ألم ذلك العضو» وقد أفرد الحاكم رحمهالله في السفينة بابا في حق المسلمين.
الثمرة الثانية : الترهب والانقطاع من النساء ونحو ذلك ، فذلك غير واجب في شريعتنا ، إن قلنا : إن الله تعالى أوجبه عليهم ، وإن قلنا : إن الله تعالى لم يوجبه ، ولكن أوجبوه على نفوسهم ونذروا به ، فحكم ذلك في شريعتنا يختلف بحسب المنذور به ، هل له أصل في الوجوب لزم أو في الندب ، فخلاف بين أئمة الفقه.
وأما إذا دخلوا في شيء من الطاعات من غير إيجاب فقد احتج أبو حنيفة بهذه الآية على لزومها ، ووجوب القضاء لما بطل منها ، ومذهبنا والشافعي أنها لا تلزم بالدخول فيها ، وفي ذلك صورة :
الأولى : إذا دخل في حج نفل فإتمامه واجب بلا إشكال لقوله تعالى في سورة البقرة : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة : ١٩٦].
قال في الشرح : وهذا إجماع ، فأما القضاء لما فاته ، فإن فات حج