النفل لكونه أحصر وتحلل وجب القضاء عندنا ، وهو قول زيد بن علي ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ومن تمامه الإتيان بقضائه ، وقياسا على ما لو فاته الحج بفوات الوقوف.
وقال مالك ، والشافعي : لا يجب عليه القضاء ، وسبب الخلاف أن من أوجب القضاء احتج بما ذكر ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من كسر وعرج فعليه الحج من قابل» ولم يفصل ، وبأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لما منع من العمرة قضاها.
وحجة من قال : لا يجب القضاء أنه لم يرو أنه صلّى الله عليه أمر أحدا ممن كان معه في العمرة التي أحصر فيها بالقضاء.
الصورة الثانية : إذا دخل في صوم هل له الخروج منه وإبطاله أم لا؟ فمذهبنا والشافعي له الخروج منه ، ولا قضاء عليه سواء أفطر لعذر أو لغير عذر.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن يفطر كالواجب ، وإن أفطر فعليه القضاء سواء أفطر لعذر أو غير عذر ، وقال مالك عليه التمام ، فأما القضاء فإن أفطر لعذر فلا قضاء عليه ، وإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء ، وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بثلاثة أمور :
الأول : هذه الآية وهي قوله تعالى : (فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها) بناء على التفسير بأنهم ابتدعوا العادة من غير إيجاب ولم يتموها.
والأمر الثاني : القياس على الحج.
والأمر الثالث : ذكره في النهاية قال : روى مالك أن حفصة وعائشة زوجتي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أقضيا يوما مكانه».
ومذهبنا ما نص عليه الهادي عليهالسلام في الأحكام ، وهو قول المؤيد بالله ، والشافعي وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن