عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود أنه لا يلزم إتمامه ، ولا يجب قضاء على من أفطره ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث رويت من طرق مختلفة أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أفطر وهو متطوع بالصوم ، وبما روي أن أم أيمن يوم فتح مكة دخلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتي له بشراب فشرب وناوله أم هاني فقالت : يا رسول الله كنت صائمة ، فقال : «الصائم متطوع أمير نفسه إن شئت فصومي وإن شئت فافطري».
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعائشة ذات يوم : «يا عائشة هل عندكم شيء ، قالت فقلت لرسول الله : ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ، قالت : فخرج رسول الله صلّى الله عليه فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت : فلما رجع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قلت له : أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا ، قال : ما هو؟ قلت : حيس (١) ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ثم قال : كنت أصبحت صائما».
قال في الترمذي : وقد ذهب إلى أن القضاء غير واجب سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وتأول هؤلاء الآية غير ما تأوله أبو حنيفة كما تقدم في تفسيرها وقالوا : الحج مخصوص ، وأقاسوا أيضا على الطهارة أنه لا يجب الاستمرار عليها وفاقا.
قال في الشرح في القياس على الطهارة وكذلك الاعتكاف مفهومه أنه إجماع أنه لا يجب قضاؤه.
وأما مالك فتأول ما ورد من عدم القضاء من أكل ناسيا ، وتأويله يستمر في حديث أم أيمن ، وحديث عائشة الذي رواه مسلم.
الصورة الثالثة : إذا أحرم بصلاة هل له أن يقطعها أم لا؟
__________________
(١) الحيس : الطعام المتخذ من التمر والإقط والسمن وقد يجعل عوض الإقط الدقيق تمت من حاشية نسخة (ب).